كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه" فجعل جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها كتقديم (¬1) بينة الجرح على (بينة) (¬2) التعديل، ودليل كثرة فائدتها أنّها تثبت شيئًا (لم يكن، وبينة المنكر إنّما تثبت) (¬3) شيئًا ظاهرًا تدل اليد عليه فلم تكن مفيدة، لأنّ الشّهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها (¬4) رؤية اليد والتصرف، فإن ذلك (¬5) جائز عند كثير من أهل العلم (¬6) فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعي (¬7) كما تقدّم على اليد، وحيث قلنا تقدّم بينة الخارج فلا فرق بين الرجلين والرجل والمرأتين والرجل (¬8) واليمين فيما يكفي فيه ذلك، ولا ترجيح بكثرة عدد، أو (¬9) اشتهار عدالة.
عن ولدين كافر ومسلمٌ ... مات أب بأصل دين مبهم
فالقول للكافر مع يمينه ... أن أباه مات وفق (¬10) دينه
وعنه بل يقتسما (¬11) ما ورثا ... والقاضيان فبذاك اكترثا
يعني: إذا مات من لا يعرف دينه وخلف تركة وابنين يعترفان أنَّه أبوهما أحدهما مسلم والآخر كافر وادعى كلّ منهما أنَّه مات على دينه فإن
¬__________
(¬1) في ب كما تتقدم.
(¬2) ما بين القوسين من ب.
(¬3) ما بين القوسين سقط من س.
(¬4) في د، س مسندها.
(¬5) في النجديات، هـ ط (في ذلك) وفي حاشية ط كذا في النسخة الإحسائية وفي النسخة المصرية: (فإن ذلك).
(¬6) انظر المغني 12/ 25.
(¬7) سقطت من د، س.
(¬8) في النجديات، هـ المرأة.
(¬9) في النجديات و.
(¬10) في د، س واقف.
(¬11) في جـ يقسما.