كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه، لأنّ الأصل بقاؤه عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للكافر (¬1).
وقال أبو حنيفة: هو للمسلم منهما، لأنّ الدَّار دار إسلام (¬2) يحكم بإسلام لقيطها ولذلك يغسل ويكفن ويصلّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وقال الشّافعيّ: يقف (¬3) الأمر حتّى يعرف أصل دينه أو يصطلحا (¬4).
ولنا: أن دعوى المسلم لا تخلو من أن يدعي كون الميِّت مسلمًا أصلِّيًا فيجب كون أولاده مسلمين (¬5)، فيكون أخوه الكافر مرتدًا وهذا خلاف الظّاهر، فإن المرتد لا يقر على ردته في دار الإسلام، أو (¬6) يقول إنَّ أباه كان كافرًا وأسلم قبل موته فهو معترف بأن الأصل ما قاله أخوه مدع زواله وانتقاله والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه (¬7) حتّى يثبت زواله.
وعن أحمد رواية أخرى ذكرها ابن أبي موسى وغيره: أنّهما يقتسمان
¬__________
(¬1) أي: مع يمينه وذلك عند عدم البينة، ومن أقام منهما البينة حكم له فإن أقام المسلم البينة على أنَّه مات مسلمًا وأقام النصراني البينة على أنَّه مات نصرانيًا أسقطت البينتان لتعارضهما وكانا كمن لا بينة لهما، وإن قال شاهدان: نعرفه كافرًا، وقال شاهدان: نعرفه مسلمًا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم؛ لأنّ الإسلام يطرأ على الكفر وإن كانت الشّهادة مؤرخة عمل بالآخرة منهما، انظر المغني 12/ 216 - 217.
(¬2) في النجديات، ط الإسلام.
(¬3) في ط يوقف.
(¬4) الّذي في كتب الشّافعيّة كمغني المحتاج 4/ 486 ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كلّ واحد منهما: مات على ديني ... فإن لم يعرف دينه وأقام كلّ منهما بينة أنَّه مات على دينه تعارضتا وحينئذ فينظر إن كان المال في يد غيرهما فالقول قوله، وإن كان في يدهما فيحلف كلّ منهما لصاحبه ويجعل بينهما وكذا إنَّ كان في يد أحدهما على الأصح. وذكر في المهذب 2/ 403 قولًا آخر أنّهما تستعملان -أي: البينتين- وحينئذ ففيه ثلاثة أقوال قول يقرع بينهما، وقول يوقف حتّى ينكشف وقول: يقسم بينهما.
(¬5) في ب، هـ فيجب أورده كون مسلمين وفي أ، جـ فيجب أن يكون.
(¬6) في د، س و.
(¬7) سقطت من أ، ب، هـ.

الصفحة 779