كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
التركة بينهما نصفين؛ لأنهما في الدعوى سواء كما لو تنازعا عينا في يديهما (¬1) والقاضيان هما أبو يعلى ويعقوب بن إبراهيم (¬2).
ومع جحود الدِّين لا بالظفر ... يؤخذ (¬3) لو (¬4) من جنسه في الأشهر
يعني: إذا كان لرجل عند غيره حق وجحده ولا بينة له به أو لم يجبه إلى المحاكمة (¬5)، ولم يمكنه إجباره عليها ونحو هذا فالمشهور في المذهب أنَّه ليس له أخذ قدر حقه (¬6)، ولو من جنس دينه (¬7).
وقال الشّافعيّ: إنَّ لم يقدر على استخلاص حقه ببينة فله أخذ قدر حقه من جنسه أو غير جنسه، فإن كان (¬8) له بينة وقدر على استخلاصه ففيه وجهان (¬9).
والمشهور من مذهب مالك: إنَّ لم (¬10) يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه وإن كان عليه دين لم يجز لأنّهما يتحاصان (¬11).
وإن كان المال عرضًا لم يجز، لأنّه اعتياض (¬12)، واحتج من أجاز
¬__________
(¬1) وهذا مذهب مالك فإنّه يرى أنّهما يتحالفان ويكون الميراث بينهما نصفين. انظر المدوّنة 6/ 191 والكافي لابن عبد البرّ 2/ 929.
(¬2) البرزبيني نسبة إلى برزبين قرية بين بغداد وأوانا تولى قضاء باب الأزج وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ودفن بباب الأزج.
(¬3) في نظ يواخذ.
(¬4) في د، س لا.
(¬5) في النجديات الحاكم.
(¬6) في أولهو.
(¬7) واختار هذا طائفة من المالكية كما نقله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن 2/ 355.
(¬8) في النجديات، هـ ط كانت.
(¬9) انظر مغني المحتاج 4/ 162.
(¬10) سقطت لم من هـ.
(¬11) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 355 - 356.
(¬12) هذا الكلام ذكر في المغني 12/ 230 عن الإمام أبي حنيفة وليس من تفريعات المذهب المالكي ويبدو أن هناك سقطًا في عرض المذهب الحنفي وإليك عبارة ابن قدامة في المغني: (وقال أبو حنيفة له أن يأخذ بقدر حقه إن كان عينًا أو ورقا أو من جنس حقه، وإن كان المال عرضًا لم يجز لأن أخذ العوض عن حقه اعتياض).