كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن كتاب الشهادات
جمع شهادة وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه مأخوذة من المشاهدة، لأنّ الشّاهد لا يشهد إِلَّا بما يعلمه كأنّه معاين له والأصل فيها قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، وقوله عليه السّلام: "شاهداك أو يمينه" (¬1)، والسُّنَّة شهيرة بذلك.
مقبولة شهادة العبيد ... في كلّ شيء ما خلا الحدود
قولان في الحدّ كذا الأعراب ... لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا
على أهل مصر أو قرى (¬2) لا تقبل (¬3) ... والشيخ في القبول (¬4) قال: أجمل
أي: تقبل شهادة العبيد فيما عدا الحدود والقصاص وكذا شهادة الأُمَّة فيما تقبل فيه (شهادة) (¬5) الحرة وبه. قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي (¬6) وأبو ثور وداود وابن المنذر (¬7).
¬__________
(¬1) البخاريّ 11/ 484 - 485 ومسلمٌ برقم 138 وأبو داود برقم 3243 والترمذيُّ برقم 2999 وأحمدُ 5/ 211 والبيهقي 10/ 261.
(¬2) في النجديات، هـ و.
(¬3) في ب، جـ، هـ يقبل.
(¬4) في النجديات، هـ ط والشيخ فالقبول.
(¬5) ما بين القوسين من ب.
(¬6) في أالبني وفي جـ، ط البستي.
(¬7) واختاره البخاريّ ورجحه ابن حزم. والكمال بن الهمام وابن القيم وقال ابن القيم في =

الصفحة 782