كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وحكي عن ذلك (¬1) أيضًا في الاستهلال وخالفه صاحباه (¬2) وأكثر أهل العلم (¬3).
وقال الحاكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري لا يقبل فيه إِلَّا امرأتان (¬4).
وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الواحدة (¬5) في ولادة الزوجات لا (¬6) المطلقات وقال عطاء والشعبي وقتادة والشّافعيّ: لا يقبل فيه إِلَّا أربع (¬7) لقوله -عليه السّلام-: "شهادة امرأتين بشهادة رجل" (¬8).
ولنا: ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فأتت أمة سوداء فقالت: قد (¬9) أرضعتكما فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فأعرض عني، ثمّ أتيته فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، فقال (¬10): "كيف وقد زعمت ذلك" متفق عليه (¬11) وروى حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة (¬12)، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطّاب عن ابن عمر عن
¬__________
(¬1) سقطت من د، س.
(¬2) في د، س صاحبها.
(¬3) فتح القدير 7/ 372 - 374.
(¬4) انظر المدوّنة 6/ 157 - 158.
(¬5) في هـ الواحد.
(¬6) لفظ لا غير موجود في د، س، ط.
(¬7) الأم 5/ 35 وتكملة المجموع 20/ 260.
(¬8) رواه برقم 79 وأبو داود برقم 4679 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(¬9) سقطت من ب، جـ، هـ.
(¬10) في النجديات، هـ، ط قال.
(¬11) البخاريّ 5/ 197 - 198 والترمذيُّ برقم 1151 وأبو داود برقم 3603، 3604 والنسائيُّ 6/ 109 ولم أجده في مسلم ولم يعزه إليه ابن حجر في بلوغ المرام 3/ 410 ولا ابن الأثير في جامع الأصول 00/ 490.
(¬12) الدارقطني 4/ 233 والبيهقيُّ 10/ 151 وفيه محمَّد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش وبينهما رجل مجهول وقال في التنقيح: حديث باطل لا أصل له. التعليق المغني 4/ 233.

الصفحة 787