كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وقال الأكثر: تسمع، لأنّه يجوز أن ينسى أو يكون الشّاهدان سمعا (¬1) منه وصاحب الحق لا يعلم فلا يثبت بذلك أنَّه كذب نفسه (¬2).
ولنا: أنَّه كذَّب (¬3) بينته؛ لأنّه أقر أنَّه لا يشهد له أحد فإذا شهد له إنسان كان تكذيبا له بخلاف قوله: لا (¬4) أعلم لي (¬5) بينة فإنّه إذا جاء ببينة (¬6) تقبل لأنّه يجوز أن تكون (¬7) له بينة لم يعلمها ثمّ علمها، وهذا معنى قوله: ليس كنفي العلم أي: ليس قوله لا بينة (¬8) لي كقوله: لا أعلم لي بينة في عدم القبول؛ لأنّهم أجمعوا على القبول في قوله: لا أعلم لما تقدّم (¬9).
من الشهود ثالث إن رجعا (¬10) ... بعد القضا يضمن ثلثًا سمعًا
أي: إذا شهد ثلاثة رجال بمال ثمّ رجع واحد منهم بعد القضاء على المشهود عليه (¬11) بما شهدوا به عليه ضمن الراجع ثلث المشهود به، لأنّه أحد من حصل الإتلاف بشهادتهم فلزمه (¬12) من الضمان بقسطه كما لو رجع الجميع (¬13).
¬__________
= وهو قول محمَّد بن الحسن قال الكاساني في البدائع 6/ 224: (ولو قال لا بينة لي ثمّ جاء بالبينة هل تقبل روى الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى أنّها تقبل، وعن محمَّد أنّها لا تقبل).
(¬1) في ب، جـ سمعوا.
(¬2) المهذب مع التكملة 20/ 161 وبدائع الصنائع 6/ 224.
(¬3) في د، س أكذب.
(¬4) في هـ قول.
(¬5) في جـ، ط ما.
(¬6) سقطت من د، س.
(¬7) في جـ، د، س بينة.
(¬8) في النجديات، ط يكون.
(¬9) سقط من النجديات ولا بينة.
(¬10) في جـ حزم.
(¬11) في أ، جـ هـ، ط قضاء المشهود عليه وفي د، س بعد قضاء ما شهدوا به عليه.
(¬12) في د، س فلزمت.
(¬13) وهو وجه في مذهب الشّافعيّة قال في المهذب 20/ 282: (وإن شهد ثلاثة رجال ثمّ رجعوا وجب على كلّ واحد منهم الثلث فإن رجع واحد وبقي اثنان ففيه وجهان: =