كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وقال مالك والشّافعيّ: يضمن النّصف؛ لأنّه أحد حجتي الدعوى (فكان عليه النّصف كما لو كانا شاهدين) (¬1).
ولنا: أن الشّاهد حجة الدعوى (¬2) فكان الضمان عليه كالشّاهدين (¬3) يحققه أن اليمين قول الخصم وقول الخصم (¬4) ليس بحجة على خصمه وإنّما هو شرط الحكم (¬5) فجرى مجرى مطالبته للحاكم (¬6) بالحكم وبهذا ينفصل (¬7) عما ذكروه وإن سلمنا أنّها حجة، فإنّما جعلها حجة شهادة الشّاهد ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته.
شاهد الفرع على ما أصلًا ... فواحد لواحد ذا قبلا
أي: تثبت (¬8) شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان (¬9) عليهما حيث تجوز الشّهادة على الشّهادة سواء شهدا على كلّ واحد منهما أو شهد على كلّ واحد منهما شاهد من شهود الفرع.
قال القاضي: لا يختلف كلام أحمد في هذا، وهو قول الزّهريّ (¬10) وشريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق والبتي (¬11) والعنبري، قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتّى جاء هؤلاء.
وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: لا يقبل على كلّ شاهد أصل إِلَّا
¬__________
(¬1) مواهب الجليل 6/ 206.
(¬2) ما بين القوسين سقط من أ، جـ.
(¬3) سقط من أ، جـ هـ وفي ب، ط كالشّاهدين عليه.
(¬4) سقط من أ، جـ (وقول الخصم).
(¬5) في النجديات، ط للحكم.
(¬6) في هـ مطالبة المحاكم.
(¬7) في النجديات، هـ، ط انفصل.
(¬8) في أثبتت.
(¬9) سقطت من د، س.
(¬10) في النجديات الأزهريات وسقطت من الأزهريات.
(¬11) في أالبني.