كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وعنه: لهن مدخل فيها (¬1) كالشهادة بنفس الحق قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟ قال: نعم أي: إذا كان معهما رجل، وذكر الأوزاعي قال: سمعت نمير بن (¬2) أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة، وهذا قول أكثر أهل العلم (¬3)، وهو الصّحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى (¬4) وغيرهما.
ووجهه (¬5): أن المقصود بشهادتهن (¬6) إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النِّساء فيه، فيجوز أن يشهد رجلان على رجل وامرأتين (¬7) في كلّ حق يثبت بشهادتهن مع الرجال، وأن يشهد رجل (¬8) وامرأتان (¬9) على رجل وامرأتين، وأن تشهد (¬10) امرأة على شهادة امرأة في (¬11) نحو (ما يخفي على الرجال غالبًا كالرضاع) (¬12) (¬13).
¬__________
(¬1) في هـ فيه.
(¬2) في أ، جـ عن وهو تصحيف.
(¬3) البحر الرائق 7/ 131 والمغني 12/ 93 - 94.
(¬4) سقطت من هـ.
(¬5) في أ، هـ ووجه.
(¬6) في أ، ط بشهادتين.
(¬7) في د، س وامرأتان.
(¬8) في النجديات الرَّجل.
(¬9) في هـ وامرأتين.
(¬10) في ب يشهد وفي جـ شهد.
(¬11) في هـ من.
(¬12) ما بين القوسين سقط من ب والأزهريات.
(¬13) لم يذكر المؤلِّف -رحمه الله- الرِّواية الثّالثة عن أحمد وقد ذكرها الناظم في البيت الثّاني وهي قبول شهادة النِّساء في باب الشّهادة على الشّهادة إذا كن أصولًا وشهد على شهادتهن رجال. انظر المغني 12/ 94.