كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن باب الإقرار
وهو الاعتراف: مأخوذ من المقر (¬1) كأن المقر باعترافه جعل الحق في محله ومكانه.
والأصل فيه: الإجماع لقوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: 102]، ولأنّه -عليه السّلام- رجم ماعزًا حين (¬2) أقر بالزنا (¬3) وكذا الغامدية (¬4) والأخبار به شهيرة.
لا يقبل إقرار (¬5) بفتل العمد (¬6) ... كخطأ إن كان ذا من عبد
ما دام قنا جاريًا في الرق ... بعمده يتبع بعد العتق
أي: لا يقبل إقرار العبد بأنّه قتل عمدًا (¬7) عدوانًا ما دام قنًا ويتبع به بعد العتق نصّ عليه وبه قال زفر والمزني وداود وابن (¬8) جرير الطّبريّ.
¬__________
(¬1) سقط من ب، جـ كأن المقر.
(¬2) في د، س حيث.
(¬3) حديث ماعز رواه البخاريّ 12/ 191 - 120 ومسلمٌ برقم 1693 وأبو داود برقم 4421 والتّرمذيّ برقم 427.
(¬4) حديث الغامدية رواه مسلم برقم 1695 وأبو داود برقم 4434.
(¬5) في نظ الإقرار.
(¬6) في جـ خرم مكان بقتل العمد.
(¬7) سقطت من هـ.
(¬8) سقطت الواو من هـ.

الصفحة 794