كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: يصح إقراره (¬1)؛ لأنّه أحد نوعي القصاص فصح إقراره به (¬2) كما دون النفس (¬3).
ولنا: أن إقراره يسقط (¬4) حق سيده فأشبه الإقرار بقتل الخطأ، ولأنّه متهم في أن (¬5) يقر لرجل ليعفو عنه ويستحق أخذه فيتخلص بذلك من سيده.
ولا يقبل إقرار العبد بجناية خطأ أو شبه عمد أو ما يوجب مالًا كالجائفة (¬6) والمأمومة (¬7)؛ لأنّه إيجاب مال في رقبته يفوت حق سيده.
لا يمض الاستثناء في الإقرار ... أكثر من نصف فلا تمار
أي: لا يصح استثناء كثر من النّصف ويحكى ذلك عن ابن درستويه (¬8) النحوي (¬9)، وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ (¬10) وأصحابهم: يصح ما لم يستثن الكل، فلو (¬11) قال له علي مائة إِلَّا تسعة وتسعين لم يلزمه إِلَّا واحدًا (¬12)، بدليل (¬13) قوله تعالى: {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا
¬__________
(¬1) في هـ الإقرار.
(¬2) سقطت من د، س كلمة (به).
(¬3) الهداية مع فتح القدير 10/ 247 والتاج والإكليل 5/ 219 والمهذب مع التكملة 20/ 290.
(¬4) في هـ يبسط.
(¬5) في النجديات، هـ، ط أنَّه.
(¬6) الجائفة: الطعنة الّتي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر وفيها ثلث الدية. انظر المقنع 3/ 417.
(¬7) المأمومة هي الشجة الّتي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى آمَّة وأُمُّ الدماغ وفيها ثلث الدية. انظر المقنع 3/ 417.
(¬8) في أ، ص درستورية.
(¬9) ذكر في تكملة فتح القدير 8/ 352 أن استثناء أكثر لا يجوز عند أبي يوسف ومالك والفراء.
(¬10) سقطت من د، س.
(¬11) في هـ ولو.
(¬12) فتح القدير 8/ 342 والتاج والإكليل 5/ 231 أو مغني المحتاج 3/ 300.
(¬13) سقطت من د، س.