كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ويصح استثناء النّصف فأقل، ويصح أيضًا قوله له الدَّار ثلثاها (¬1) ونحوه، لأنّ بدل البعض مخصص (¬2) ويجوز في أكثر من النّصف.
من غير جنس ما أقر استثنى ... أيضًا فلا يصح هذا المعنى
لا فرق إنَّ كان الّذي استثناه ... في ذمة يثبت أو يأباه (¬3)
كذاك في استثنائه للذهب ... من فضة وعكسه في المطلب (¬4)
عبد العزيز ليس بالمفرق (¬5) ... وإنّما يصح قول الخرقي
يعني: إذا أقر بشيء واستثنى منه (¬6) غير جنسه لم يصح الاستثناء سواء كان ما استثناه يثبت في الذِّمَّة كالمستثنى (¬7) أوَّلًا، وسواء كان المستثنى (¬8) ذهبًا من فضة أو بالعكس (¬9) عند أبي بكر عبد العزيز، وهو المذهب خلافًا للخرقي حيث صحح استثناء الذهب من الفضة وعكسه (¬10)، وبالأول قال (¬11) زفر ومحمَّد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: إذا استثنى مكيلًا أو موزونًا جاز وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز (¬12).
وقال مالك والشّافعيّ: يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقًا (¬13)، لأنّه
¬__________
(¬1) من أ، إِلَّا ثلثاها.
(¬2) في د، س مخصوص.
(¬3) في هـ تأباه.
(¬4) في د، س الطلب.
(¬5) في د، س بالمقرر.
(¬6) في الأزهريات من غير.
(¬7) في د، س كالمثلي ولعلّ الصواب كالمستثنى منه.
(¬8) سقطت من هـ.
(¬9) في النجديات، ط أو عكسه.
(¬10) انظر مختصر الخرقي مع شرحه المغني 5/ 277.
(¬11) سقطت من هـ.
(¬12) فتح القدير 8/ 354 - 356.
(¬13) التاج والإكليل 5/ 231.