كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
للقرينة (¬1)، إذا لو كانت أشهرًا لأنث الشعرة ولقال أربعة عشر شهرًا بالتركيب (¬2) لا بالعطف كما لو (¬3) قال تسعة عشر.
وقولهم: إن الألف مبهم، قلنا: قد قرن به (¬4) ما يدل على تفسيره، فأشبه ما لو قال: مائة وخمسون درهمًا أو مائة درهم عند أبي حنيفة.
(تنبيه) في قوله فاختر (¬5) وخذ بأحسن المسالك إشارة إلى أنه لا يلزم التمذهب (¬6) بمذهب ويمتنع الانتقال إلى غيره، قال الشيخ تقي الدين (¬7): العامي هل عليه أن يلتزم (¬8) مذهبًا معينًا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد (¬9)، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء (¬10) لا يوجبون ذلك، والذين يوجبون يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزمًا له أو ما لم (¬11) يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه، ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني (¬12)، مثل أن يلتمس مذهبًا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه (¬13) أو نحو ذلك فهذا مما (¬14) لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرًا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلا لغرض
¬__________
(¬1) في د، س القرينة.
(¬2) في د، س فالتركيب.
(¬3) سقطت (لو) من هـ.
(¬4) من جـ بها.
(¬5) في هـ واختر.
(¬6) في هـ المتذهب.
(¬7) الفتاوى 20/ 222 - 223.
(¬8) في النجديات يلزم.
(¬9) في ب كرر (أحمد).
(¬10) سقطت من د، س.
(¬11) في النجديات، هـ أو لم يتبين.
(¬12) في النجديات دين.
(¬13) في د، س وجاء.
(¬14) سقطت (مما) من هـ.