كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها.
قال: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبيّن له حكم الله ورسوله في أمر أن لا (¬1) يعدل عنه ولا يتبع أحدًا في مخالفة (¬2) الله ورسوله، فإن الله فرض (طاعته (¬3) و) طاعة رسوله على كل أحد في كل (¬4) حال) أ. هـ.
وقال في الرعاية: من التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ (¬5) ولا عذر.
وقال في موضع آخر: (و) (¬6) يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر، ولا يقلد غيره (¬7)، وقيل (¬8) بلى (¬9)، وقيل ضرورة.
هذا تمام الرجز الوجيز ... يحكي ابتهاج الذهب الإبريز
الرجز: بفتحتين ضرب من الشعر وقد رجز الشاعر من باب نصر (¬10) وارتجز أيضًا.
والوجيز: المختصر يقال أوجز الكلام قصره، وكلام موجز بفتح الجيم وكسرها، ووجز بوزن فلس ووجيز.
والابتهاج: السرور والبهجة الحسن، والإبريز الفائق غيره.
¬__________
(¬1) سقطت (لا) من د، س.
(¬2) في هـ مخالفته.
(¬3) ما بين القوسين من جـ، ط.
(¬4) سقط من ب، جـ (في كل حال).
(¬5) في هـ بسائغ.
(¬6) ما بين القوسين من ب، ط.
(¬7) في د، س غير.
(¬8) سقط من د، س، ط قيل.
(¬9) في د، س، ط بل.
(¬10) في النجديات قصر.

الصفحة 805