كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (اسم الجزء: 4)
5 - عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: تقدم 12.
تقدم حديث سعيد بن جبير هذا 478، وأورد المصنف الحديث هنا على مشروعية الأذان عند الصلاة الأولى في حالة الجمع دون الثانية. وتقدم تخريج الحديث عند الرواية السابقة المشار إليها.
• [رواته: 6]
1 - محمَّد بن المثنى أبو موسى الزمن: تقدم 80.
2 - عبد الرحمن بن مهدي: تقدم 49.
3 - شعبة بن الحجاج أبو الورد الواسطي: تقدم 26.
4 - سلمة بن كهيل: تقدم 312.
5 - سعيد بن جبير: تقدم 434.
6 - عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: تقدم 12.
هذه الروايات كلها أوردها المصنف للدلالة على أن الجمع في السفر يكون بإقامة لكل صلاة، وبالأذان مرة واحدة عند الأولى، وهو واضح الدلالة على ذلك.
656 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.