كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (اسم الجزء: 4)
بعض الصلوات. وقوله: (فأقام لصلاة الظهر) ولم يذكر أذانًا، وفي الروايات الأخر: أنه أذن الأولى ولم يؤذن لغيرها بل أقام لكل صلاة، وفي بعض الروايات وهي رواية ابن مسعود: أنه أذن لصلاة المغرب والظهر دون العصر.
وقوله: (وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل) يعني صلاة الخوف، فإنها شرعت بعد الخندق في غزوة عسفان سنة 6 وشهدها ابن عمر، وأول مشاهده الخندق كما ثبت عنه في الصحيح. وفي رواية الشافعي: قبل أن ينزل {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، وهذه إحدى حالات صلاة الخوف كما سيأتي بيانه. والثانية أن يتمكنوا من الصلاة مع الحراسة، وهي التي يطلقون عليها صلاة الخوف، أما قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ. . .} الآية فيسمونها صلاة المسايفة. وقوله: (فأنزل الله {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ}) أي فانصرف الأحزاب خائفين كما قال تعالى: {وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ} الآية، وظاهر هذا أن النزول كان بعد تأخير الصلاة مباشرة وأنهم صلوا بعد نزولها، وهذا غير مراد والله أعلم؛ لأن انصراف العدو وسياق الغزوة لا يساعد عليه.
• [رواته: 6]
1 - هناد بن السري: تقدم 25.
2 - هشيم بن بشير السلمي: تقدم 109.
3 - أبو الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي: تقدم 35.
4 - نافع بن جبير: تقدم 124.
5 - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اسمه عامر: تقدم 619.