كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (اسم الجزء: 1)

وأبو داود وابن معين، وقيل: إن روايته عن علي من صحيفة وقعت له، وأخرج له البخاري مقرونًا بغيره، ووثقه العجلي. قيل: كان موته قبل المائة، والله أعلم.

• التخريج
أخرجه البخاري موصولًا بحديث "نحن السابقون". ومسلم من حديث أبي هريرة وجابر. وكذا أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديثهما، ومن حديث ابن عمر، وأخرجه البيهقي والدارمي والطبراني في الأوسط، وذكر العيني أن الطحاوي أخرجه من عشرة طرق.

• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (لا يبولن) لا ناهية والنون للتوكيد، والفعل مبني معها على الفتح كما تقرر في علم النحو، والخطاب للمكلفين، (والدائم) بمعنى الراكد، وهو: الثابت، ولذا فسره كما في الرواية الأخرى بقوله: (الذي لا يجري)، وقوله: (ثم يتوضأ منه) ثم حرف عطف يقتضي الترتيب على التراخي، وقد تقدم ذلك وقوله: (يتوضأ فيه) في نفس الماء بعد البول فيه، فالنهي هنا عن مجموع الأمرين، وقد تقدم أنه نهي عن البول فيه ولو لم يتوضأ فيه. وقوله: (يتوضأ فيه) أخص من قوله: يتوضأ منه، وكلاهما شمله النهي.

• الأحكام والفوائد
فيه التصريح بالنهي عن البول في الماء بهذه الصفة والوضوء منه بعد البول فيه وظاهره التحريم، والظاهر أن العلة ما يحصل من التغيير أي: التقذير بالبول، ولهذا قيّد بالراكد دون الجاري، لأن الجاري يذهب فيه البول مع الذي يصادفه، والتنصيص على البول فيه لا يمنع تناول الحكم لغير البول من النجاسات إذا وضعت في الماء أو وقعت فيه، إذا كانت العلة هي ما يحصل غالبًا أو يخشى من حصوله من التغير أي: تقذير الماء، فالعلة وقوع البول وهو نجس فلا فرق بينه وبين غيره من النجاسات كالتغوط، أو طرح أي نجاسة، وكذلك لا فرق في النهي بين البائل وغيره ممن علم حصول النجاسة فيه، ولا بين أن يبول فيه، أو يبول في غيره ويجعله فيه، لأن فعل البائل لا أثر له إذا

الصفحة 242