كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (اسم الجزء: 2)

قُلت: وكذا لأبي داود من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة "السابعة بالتراب"، وعند الدارقطني "إحداهن" لكنها في إسنادها الجارود بن يزيد وهو متروك. ولمسلم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة "أولاهن بالتراب". وسيأتي الكلام على ذلك في حديث ابن مغفل، وأن الأولى الجمع بحديث أبي هريرة عند أبي داود وسيأتي ذلك.

• الأحكام والفوائد
وهذا الحديث من الأحاديث التي يطول الكلام عليها، وتتشعّب مسائلها وفروعها، وقد تداوله العلماء مطوّلًا ومختصرًا.
والمهم فيه يتلخّص في اثنتي عشرة مسألة:
الأولى: هل الأمر بالغسل للوجوب أو الندب؟ .
الثانية: هل هو معقول العلة أو للتعبد؟ .
الثالثة: إذا قلنا هو معلل هل يدل على نجاسة الكلب أم لا؟ .
الرابعة: هل هذا الحكم خاص بالولوغ أو يتعدّى لغيره كاللحس واللعق وإدخال عضو من الأعضاء وغير ذلك من ملابسة الكلب؟ .
الخامسة: هل يلحق بالكلب غيره كالخنزير وسائر السباع أم لا؟ .
السادسة: هل المراد بالكلب نوع من الكلاب فأل فيه للعهد، أو المراد العموم فهي للجنس أو للحقيقة؟ .
السابعة: هل الولوغ في غير الإِناء -كالبركة أو المستنقع الصغير- مثل الإِناء أم لا؟ .
الثامنة: هل تجب إراقة ما في الإناء أم لا تجب، أو تجب في غير الطعام دون الطعام؟ .
التاسعة: هل تجب السبع أو يكفي أقل منها، أو تجب الثمان؟ .
العاشرة: هل يتعين التتْريبُ أم لا، وهل ينوب عن التراب غيره كالصابون والأشنان وسائر المنقّيات؟ .
الحادية عشرة: على القول بالتتريب ففي أي غسلة يكون؟ .
الثانية عشرة: هل يحكم بنجاسة ما في الإِناء أم لا، أو يفرّق بين القليل والكثير.

الصفحة 263