كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (اسم الجزء: 2)

وللشافعي قول آخر قوّاه النووي من حيث الدليل، وهو عدم الإِلحاق المذكور، ولأصحاب أحمد قول بعدم جواز الوضوء بسؤر ما لا يؤكل لحمه إلا الهر فما دونه في الخلقة، ولم يوافق الشافعي في هذه المسألة والتي قبلها من الفقهاء إلا أحمد، وظاهر كلام ابن قدامة نسبة القول بالنجاسة في الخنزير كالكلب إلى أبي عبيد.
المسألة السادسة:
هل يكون الكلب هنا عامًّا وهو قول سائر الفقهاء وال فيه للجنس أو للحقيقة؟ أو يكون خاصًا؟ وهو مروي كما تقدّم عن بعض المالكية فجعله خاصًا بالكلب الذي نُهِيَ عن اتخاذه بناء على ما يحصل من المشقة لصاحبه، وهي عنده منافية للرخصة فيه، والمشهور في مذهب مالك أنه لا فرق في الكلاب في هذا الحكم، وروي عن ابن الماجشون تخصيصه بكلب البادية ولا وجه له؛ بل لو كان بالعكس لكان أولى لأن غسل الإِناء في البادية على الدوام أصعب منه في المدن.
المسألة السابعة:
هل يلحق بالإِناء ما ولغ فيه الكلب من غير الأواني؟ تقدّم كلام النووي، ونقله لمذهب الشافعية في التسوية، ونحوه لابن حجر وتعميمه للحكم في كل ما لابسه الكلب في المسألة الرابعة.
المسألة الثامنة:
هل تجب إراقة ما في الإِناء الذي ولغ فيه الكلب؟ الكلام عليها في الحديث الثالث.
المسألة التاسعة:
هل تتعين السبع أو يكفي أقل منها أو تجب الثمان؟ أما اعتبار السبع فقد قال به جمهور العلماء حتى من يقول إن الأمر للتعبّد لا للنجاسة وذلك لثبوته في أكثر الروايات بل في جميع الروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. وذهب الإِمام أبو حنيفة -رحمه الله- إلى عدم وجوب السبع، وقال: إنه يكفيه أن يغسله ثلاثًا وإنه كسائر النجاسات التي لا يطلب فيها أكثر من الغسل حتى تزول، واحتجوا بأن أبا هريرة روى السبع، وروى الثلاث، وذلك يقتضي نسخ

الصفحة 268