كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (اسم الجزء: 2)

السبع بالثلاث. وقد تقدّم الكلام على هذه الرواية في تخريج الحديث وأنها لا تصلح للاستدلال بها. قالوا: وقياسًا على ما ورد في غسل يد القائم من النوم، وقد تقدّم ما فيه وردت رواية الثلاث باحتمال كونه أفتى بذلك لاعتقاده أن الغسل سبعًا غير واجب؛ بل هو مندوب إليه، وبأنه قد رُوِيَ عنه الغسل سبعًا، ودعوى النسخ عريضة لا برهان عليها ورواية الحديث الذي رُوِيَ عنه بالسبع أصح وأولى من جهة النظر، فإنها من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا في غاية الصحة، ورواية الثلاث تقدّم أنها موقوفة ويحتمل أن تكون فتيا، والرواية مقدّمة عليها. وتقدّم أن العيني احتج بأنه ليس بأغلظ من العذرة.
قُلت: وهو يرجع إلى قياس مصادم للنص وهو فاسد الاعتبار، فقول الجمهور في هذا واضح لا غبار عليه والله أعلم. وليست دعوى نسخ السبع بالثلاث بأولى من العكس وهو نسخ الثلاث بالسبع. أما الخلاف في الثامنة فسيأتي بإذن الله عند الكلام على التتريب بعد حديثين.
المسألة العاشرة:
هل يتعين التراب؟ ستأتي في بابها كذلك.
المسألة الحادية عشرة:
في أي غسلة يكون التراب؟ .
المسألة الثانية عشرة:
هل يحكم بنجاسة ما في الإِناء؟ ستأتي أيضًا عند ذكر الإِراقة. والله أعلم.
64 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".

• [رجاله: 6]
1 - إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعمي أبو إسحاق المصيصي المقسمي، روى عن حجاج بن محمَّد والحارث بن عطية ومحمد بن يزيد وغيرهم، وعنه أبو داود والنسائي وموسى الحمَّال وابن أبي داود وغيرهم،

الصفحة 269