كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (اسم الجزء: 2)

المسمى بعبد هو المقتول من عبيد الله بن زياد سنة 60 هـ، أو قبلها، وأن أبا رزين المسمى بمسعود بن مالك آخر تأخّر إلى حدود التسعين. والله أعلم. وذكر ابن قانع موته سنة 85 هـ. وقال خليفة: بعد الجماجم، وأنكر شعبة سماعه من ابن مسعود، وأنكر القطان سماعه من ابن أم مكتوم. قلت: على ما تقدم عن عاصم من أنه كان صبيًا في خلافة عمر يتعذر سماعه من ابن أم مكتوم، على أن ابن أم مكتوم قتل بالقاصية وذلك أول خلافة عمر. والله أعلم.
5 - أبو صالح ذكوان السمان: تقدم 40.
6 - أبو هريرة - رضي الله عنه -: تقدم 1.

• التخريج
تقدم أن هذه الرواية أخرجها مسلم والمصنف، وأنها لا تُعرف لغير ابن مسهر هذه الزيادة.
وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة السابق، وقد تقدم أن هذه الزيادة التي هي قوله: (فليرقه) انفرد بها علي بن مسهر وتقدم الكلام عليها في شرح الرواية الأولى من الروايات في الحديث رقم 63.

• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (فليرقه) وفي رواية: "فليهرقه" ويهرق ويرق بمعنى: من أراق وهراق الماء إذا صبه. والأصل: أريق، ولكنهم أحيانًا يستعملون الهاء بدل الهمزة. قال الحارث بن المري:
سفهنا باتباع بني بغيض ... وترك الأقربين لنا انتسابا
سفاهة مختلف لما تروى ... هراق السماء واتبع السرايا
أراق ماء، ظنًا أن السراب ماء.

• الأحكام والفوائد
تم شرح الحديث وبقي هنا مما يتعلق به مسألتان كما تقدمت الإشارة إليه وهما: هل تجب إراقة ما في الإناء؟ والثانية: هل يحكم بنجاسته؟
أما المسألة الأولى منهما فإن جماهير العلماء على وجوب الإراقة لما قدَّمنا من أنهم عللوا الأمر لنجاسة، ولا فرق في ذلك عندهم بين طعام يصح فيه

الصفحة 273