كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (اسم الجزء: 3)

عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي".

• [رواته: 7]
1 - محمَّد بن سلمة المرادي: تقدّم 20.
2 - عبد الله بن وهب: تقدّم 9.
3 - عمرو بن الحارث: تقدّم 79.
4 - ابن شهاب الزهري: تقدّم 1.
5 - عروة بن الزبير: تقدّم 44.
6 - عمرة بنت عبد الرحمن: تقدّمت 203.
7 - عائشة -رضي الله عنها-: تقدّمت 5.

• اللغة والإِعراب والمعنى
قوله في الرواية الأولى: (اشتكت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وفي الرواية الثانية: (فاستفتت) وكذا في الثالثة وهي بمعنى الأولى، ومعنى الجميع أنها سألت عن حكم ذلك، وقوله: (إن هذه) يعني الحالة التي أصابتها (ليست بالحيضة) بالكسر وهي المرة من الحيض، وقوله: (فاغتسلي) أي بعد تمام مدة الحيض كما تقدم في غسل الحيض.
وقوله: (ولكن هذا عرق) ويقال له العاند أو العانذ كما تقدّم.
وقوله: (فاتركي لها الصلاة) أي اتركي الصلاة من أجلها يعني الحيضة.
وقولها: (كانت تغتسل لكل صلاة) كان ذلك من فعلها ولم تذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بذلك، وسيأتي الكلام عليه في شرح الحديث 209.
206 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي". فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

• [رواته: 5]
1 - قتيبة بن سعيد: تقدّم 1.

الصفحة 593