كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (اسم الجزء: 3)

وفي الحديث: دليل على صحة صلاة من فقد الماء وتيمم، وقد تقدم ذلك وعلى أنه لا تلزمه الإعادة، ولكنه إن وجد الماء في الوقت وأعاد الصلاة كان أفضل، ولهذا قال بعض الفقهاء باستحباب الإعادة له وهو قول عند المالكية، ويثبت له أجر الصلاتين كما قال: (لك سهم جمع) لما في ذلك من الإحتياط، وليست الإعادة واجبة عليه ما لم يكن قصّر في طلب الماء ابتداء، بحيث يعلم أنه لو كان طلبه لوجده، فإن كان كذلك فالإعادة واجبة عليه والصلاة باطلة؛ لتقصيره في الواجب محل الدلالة على الصحة في الحديث. وعدم وجوب الإعادة: كونه صحح صلاة من لم يعد وقال: إنه أصاب السنة، ولعل ذلك لمبادرته لفعل الصلاة في أول وقتها، مع عمله بما يجب عليه من أدائها بالتيمم عند العجز عن الماء، قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها فهو كالمتطهر بالماء. واختلف الناس في هذه المسألة: فعن ابن عمر أن يتيمم ما بينه وبين آخر الوقت، وبه قال عطاء وأبو حنيفة وسفيان، وهو قول أحمد بن حنبل، وإلى ذلك ذهب مالك إلا أنه قال: إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء تيمم وصلى في أول الوقت، وعن الزهري: تيمم إذا خاف فوات الوقت. والجمهور على أنه لا إعادة عليه إن وجد الماء، وهو قول ابن عمر والشعبي، وإليه ذهب الأئمة الأربعة والثوري وأهل الرأي، ولكن بشرط عدم التقصير في طلب الماء على ما تقدم.
432 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِيرَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
في الإسناد الثاني راوٍ زائد على رواة الأول، وهو:
1 - عميرة بن أبي ناجية -واسمه حريث الرعيني- أبو يحيى المصري مولى حجر بن رعين، روى عن أبيه وبكر بن سوادة ورزيق بن حكيم ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم، وعنه سعيد بن زكريا الآدم وحيوة بن شريح وابن لهيعة وشريح بن عبد الرحمن بن شريح ورشدين بن سعد ويحيى بن أيوب وبكر بن مضر وابن وهب وآخرون، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات. سنة 151، وقال غيره: مات سنة 153

الصفحة 944