كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)

..............................................................................
__________
وإن تكلم فيه بعض المتأخرين، فالصواب ما قلناه -، ولكنه لا يدل على ما زعموه - كما بين ذلك العلماء المحققون -، والبعض الآخر ضعيف لا يصح، وفيها كثير من
الموضوعات؛ كحديث:
" لما أذنب آدم عليه الصلاة والسلام ... "، وفيه قال:
" أسألك بحق محمد إلا غفرت لي ". كما بينت ذلك في تعليقي على " المعجم
الصغير " (2/148) ، [و " السلسلة الضعيفة " (رقم 25) ] .
ولا أريد التوسع في ذلك الآن، وإنما أردت أن ألفت نظر المسلم البصير في دينه إلى
ما يفعله الإحداث في الدين من صرف الناس عن الصحيح الثابت عن سيد المرسلين،
وذلك مصداق قول بعض الصحابة رضي الله عنهم:
ما أُحدثت بدعة إلا وأُميتت سنة (*) .
وإن مما يتعجب منه أن أكثر علمائنا المتأخرين لا يجيزون لأحدهم مخالفة المذهب،
ولو كان معه دليل صريح من الكتاب والسنة! ثم هم يخالفون المذهب بتجويزهم لذلك
التوسل المبتدع بدون أي دليل صريح من الكتاب والسنة الصحيحة!
أقول: إنهم يخالفون المذهب؛ لأنه قد جاءت نصوص صريحة عن أبي حنيفة
رحمه الله تعالى وأصحابه في المنع مما أجازوا؛ فقال أبو حنيفة رضي الله عنه:
" أكره أن يسأل الله تعالى إلا به ". وكذا قال أبو يوسف، وزاد:
" وأكره أن يقول: بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك ". وكتب المتون مليئة بهذا المعنى.
والكراهة إذا أطلقت؛ فهي للتحريم - كما هو معروف عند علمائنا -. وقال القُدُوري:
" المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق؛ فلا تجوز وفاقاً ".
__________
(*) وفي معناه قول حسان بن عطية - وهو تابعي -. انظر " المشكاة " (188) .

الصفحة 1020