كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)

و " كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال:
" ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس (1) ؟! إذا سلم
__________
قلت: لكنه لم يتفرد به؛ فقد رواه بقي بن مخلد في " مسنده " من رواية عاصم عن
هشام بن عروة به مرفوعاً. قال الحافظ (3/522) :
" وعاصم عندي هو: ابن عمر، وهو ضعيف. ووهم من زعم أنه ابن سليمان
الأحول. والله أعلم ".
وذكر آخر أن الصواب في الحديث أنه موقوف؛ كما أخرجه الحاكم، والبيهقي من
طرق عن عبيد الله عن القاسم عنها:
أنها كانت تسلم في الصلاة تسليمة واحدة قِبَلِ وجهها: السلام عليكم.
قلت: هذه طريق أخرى، ولا مخالفة بينهما؛ فعائشة روت ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما رواه
غيره، وكانت تعمل بما روت - كما سبق مثله عن أنس -. قال البيهقي:
" وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سلموا تسليمة واحدة. وهو
من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز. وبالله التوفيق ".
وللحديث شواهد:
منها: حديث أنس بسند صحيح (*) ، وقد خرجته في " الأحاديث الصحيحة "
(316) ، {و " الإرواء " تحت الحديث (327) } .
(1) هو بإسكان الميم وضمها. وهي التي لا تستقر؛ بل تضطرب، وتتحرك بأذنابها
وأرجلها. والمراد بالرفع المنهي عنه: رفعُهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من
الجانبين. كذا في " شرح مسلم ".
وقد حمله بعض الحنفية على كل رفع، بما فيه الرفع في الانتقالات. وقد مضى
__________
(*) وقد سبق تخريجه (ص 1029) .

الصفحة 1033