كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)

وجوب التسليم
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:
" ... وتحليلها (يعني: الصلاة) التسليم " (1) .
__________
(1) مضى بتمامه (ص 182) .
وقوله: " تحليلها "؛ أي: تحليل ما حل خارجها من الأفعال.
والحديث يدل على وجوب التسليم. وهو مذهب الشافعية. وبه قال جمهور العلماء من
الصحابة والتابعين فمن بعدهم. كما في " المجموع " (1/481) و " شرح مسلم " للنووي، قال:
" وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو سنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء
ينافيها؛ من سلام، أو كلام، أو حدث، أو قيام، أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم، وثبت في " البخاري " أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" صلوا كما رأيتموني أصلي ". وبالحديث الآخر:
" ... تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " ".
واحتُجَّ لأبي حنيفة بثلاثة أحاديث:
الأول: حديث (المسيء صلاته) .
وأجيب: بأنه لا ينافي الوجوب؛ فإن هذه زيادة، وهي مقبولة.
الثاني: حديث ابن مسعود في التشهد:
" إذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم؛ فقم، وإن شئت أن تقعد؛
فاقعد ".
وأُجيب عنه: بأنه حديث لا يثبت - كما سبق في (التشهد) [ص 872]-. وقال
الحافظ (2/257) :

الصفحة 1037