كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

..............................................................................
__________
فهذا مما يجعل النفس لا تطمئن لتفرد ابن عجلان بها. ومع ذلك؛ فقد صححها
الإمام مسلم - كما سيأتي -، وابن حزم في " المحلى " (3/240) ، والإمام أحمد، وابن
خزيمة - كما في " إمام الكلام " (113) -، وغيرهم من الأئمة. فراجع (التعليق) على
" نصب الراية " (2/15) .
ونحن نقطع بأنه صحيح لغيره؛ فإن له شاهداً من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ:
" إذا قمتم إلى الصلاة؛ فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام؛ فأنصتوا ".
أخرجه أحمد (4/415) والسياق له، ومسلم (2/15) ، {وأبو عوانة [2/133] } ،
وابن ماجه (1/279) ، والدارقطني (125) ، والبيهقي (2/155) من طريق جَرير عن
سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غَلاب عن حِِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشي عنه.
وهذا سند صحيح. {وهو مخرج في " الإرواء " (332 و 394) } .
وقد أخرجه {أبو عوانة [2/133] } ، وأبو داود (1/154) من طريق المعتمر بن
سليمان قال: سمعت أبي: ثنا قتادة به. ثم أعله بقوله:
" وقوله: " فأنصتوا " ليس بمحفوظ؛ لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث ".
كذا قال! وليس بصواب؛ فقد تابعه عليه سفيان الثوري (*) ، فقد قال الدارقطني -
بعد أن ساق الحديث -:
" وكذلك رواه سفيان الثوري عن سليمان التيمي، ورواه هشام الدستوائي وسعيد
وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة؛ كلهم عن قتادة، فلم يقل أحد
منهم: " وإذا قرأ؛ فأنصتوا ". وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه ".
قلت: وقد أخرجه مسلم وغيره عن بعض هؤلاء عن قتادة به مطولاً - كما سيأتي
__________
(*) كذا الأصل، وفي العبارة نظر، كأنه انتقال بصر. والله أعلم.

الصفحة 352