كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 2)
..............................................................................
__________
وحزرنا قيامه في العصر في الركعتين الأُوليين على النصف من ذلك. قال:
وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من الأُولَيين.
أخرجه أحمد (3/2) واللفظ له، ومسلم (2/37) ، والبخاري في " جزئه " (25) ،
وأبو داود (1/128) ، والطحاوي (1/122) ، والدارمي (1/295) ، والنسائي (1/83) ،
والدارقطني (128 - 129) ، والبيهقي (2/64 و 66 و 390) من طرق عن هُشَيم: ثنا
منصور - يعني: ابن زاذان - عن الوليد بن مسلم عن أبي المُتَوكل - أو عن أبي الصِّدِّيق -
عنه. كذا قال أحمد؛ على الشك. وقال الآخرون: عن أبي الصِّدِّيق؛ بدون شك.
ثم أخرجه مسلم، والطحاوي، والدارمي، وأحمد (3/85) ، والبيهقي عن أبي
عوانة عن منصور عن الوليد عن أبي الصِّدِّيق الناجي بلفظ:
كان يقرأ في صلاة الظهر ... الحديث بنحوه؛ ليس فيه الحَزْر. ثم قال الدارقطني:
" هذا ثابت صحيح ".
وأخرج بعضه النسائي (1/83) من هذا الوجه؛ لكنه قال: عن أبي المتوكل.
قلت: وله طريق أخرى: أخرجها ابن ماجه (1/274) عن المسعودي: ثنا زيد
العَمِّي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد الخدري قال:
اجتمع ثلاثون بدرياً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:
تعالوا حتى نقيس قراءةَ رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما لم يجهر فيه من الصلاة؛ فما اختلف
منهم رجلان، فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية ... الحديث
بنحوه.
وقد أخرجه أحمد (5/365) عن المسعودي وسفيان؛ كلاهما عن زيد العَمِّي عن
أبي العالية قال: