كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 2)
قراءته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آياتٍ بعدَ {الفَاتِحَة} في الأخِيرَتَيْنِ
و" كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأُولَيين قدر النصف؛ قدر
خمس عشرة آية " (1) .
__________
قلت: ورواه الإمام محمد في " الآثار " (15) بنحوه، ولم يُسَمِّ علقمة.
(1) هو من حديث سعد بن أبي وقاص. رواه عنه جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه،
وله عنه طريقان:
الأول: عن عبد الملك بن عُمير سمعه من جابر بن سَمُرة:
شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر؛ فقالوا: إنه لا يُحسن يصلي! قال:
الأعاريب؟! والله! ما آلو بهم عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر والعصر، أَرْكُدُ في
الأُولَيين وأَحْذِفُ في الأُخريين. فسمعت عمر رضي الله عنه يقول: كذلك الظن بك
يا أبا إسحاق!
أخرجه أحمد (1/179) : ثنا سفيان عن عبد الملك به.
وقد أخرجه البخاري (2/187) ، ومسلم (2/38) ، والنسائي (1/156) ،
والبيهقي (2/60) ، والطيالسي (30) ، وأحمد (1/176 و 180) من طرق عن ابن
عُمير.
الطريق الثاني: عن شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عَوْن عن جابر به نحوه.
أخرجه البخاري (2/199 - 200) ، ومسلم، وأبو داود (1/128) ، والنسائي
(1/155) ، والبيهقي، والطيالسي، وأحمد (1/175) من طرق عنه.
وقد ذهب إلى هذا الحديث من قال بقراءة السورة في الأخريين - وسيأتي ذكرهم -؛
فاتفقوا على أنها أخفّ منها في الأُولَيين.