كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 2)

و " كان يمكّن أيضاً ركبتيه، وأطراف قدميه، 1 [ويستقبل 2 [بصدور قدميه و]
بأطراف أصابعهما القبلة] " (1) ، و " ينصب رجليه " (2) ،.................
__________
ثم إن للحديث شواهدَ من حديث عائشة: عند الدارقطني، ومن حديث أم
عطية: عند الطبراني؛ فمجموع هذه مما يقوي الحديث، ويوجب العمل به.
وهو نص على بطلان الصلاة بترك وضع الأنف ومسه بالأرض. وقد سبق ذكر من
ذهب إليه من الأئمة.
ثم تبين أن (حرب بن ميمون) هو الأصغر، وهو ضعيف؛ كما بينه الخطيب
البغدادي في " الموضح " (1/98 - 99) ، وروى له هذا الحديث.
وهو مخرج في " الصحيحة " (1644) .
(1) هو من حديث أبي حميد - وقد سبق قريباً -، والزيادة 1 هي في رواية عنه.
أخرجها البخاري (2/245) ، وأبو داود (1/117) ، والبيهقي (2/116) .
وفي الباب عن عائشة. ويأتي حديثها قريباً [ص 736] .
{وروى ابن سعد (4/157) عن ابن عمر:
أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى؛ حتى كان يستقبل
بإبهامه القبلة} .
(2) أورد البيهقي (2/116) في هذا الباب حديث أبي حميد الذي قبل هذا،
وليس فيه التصريح بالنصب، ولكنه مفهوم من معنى ثني الأصابع، واستقبال القبلة
بأطرافها؛ فإن هذا لا يمكن في وضع السجود إلا والقدمان منصوبتان، وقد جاء حديث
صحيح صريح في ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
فقدتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة من الفراش، فالتمسته؛ فوقعت يدي على بطن قدميه
- وهو في المسجد - وهما منصوبَتان ... الحديث.

الصفحة 735