كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 2)

والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفِت (1) الثياب والشعر " (2) . وكان يقول:
__________
على إثبات زيادة على المسمى، وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي؛ كأن يقال: أعضاء
لا يجب كشفها؛ فلا يجب وضعها. قال: وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من
هذه الأعضاء؛ لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها ".
(1) بكسر الفاء من (الكفت) ، وهو الضم (1) ، والمراد أنه لا يجمع ثيابه، ولا شعره.
وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم له
البخاري (2/238) (باب لا يكف ثوبه في الصلاة) .
{قلت: وليس هذا النهي خاصاً بحال الصلاة؛ بل لو كف شعره وثوبه قبل
الصلاة، ثم دخل فيها كذلك؛ شمله النهي عند جمهور العلماء، ويؤيده نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن
يصلي الرجل وهو عاقص شعره - كما يأتي -} .
قال الحافظ:
" وهي تؤيد ذلك، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلك
للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد
الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة.
قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض، أشبه المتكبر ".
(2) هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
أخرجه البخاري (2/237) ، ومسلم (2/52 - 53) ، {وأبو عوانة [2/183] } ،
والنسائي (1/166) ، والدارمي (1/302) ، والبيهقي (2/103) ، وأحمد (1/292
و305) ، والطبراني في " الكبير " [10920] ؛ كلهم من طريق وُهَيب بن خالد عن عبد الله
ابن طاوس عن أبيه عنه.
__________
(1) {إي: نضمها ونحميها من الانتشار؛ يريد: جمع الثوب والشعر باليدين عند الركوع
والسجود. " نهاية "} .

الصفحة 740