كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 2)
و " كان لا يفترش ذراعيه " (1) ؛ بل كان ينهى عنه (2) ، و " كان يرفعهما
__________
{وانظر " صحيح أبي داود " (653) } .
قال الترمذي:
" والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره ".
قال البيهقي:
" وروينا كراهية ذلك عن عمر، وعلي، وحذيفة، وعبد الله بن مسعود رضي الله
عنهم ".
(1) هو من حديث أبي حُمَيْد رضي الله عنه بلفظ:
فإذا سجد؛ وضع يديه، غير مفترش، ولا قابضَهما.
أخرجه البخاري وغيره.
(2) فيه أحاديث:
منها: عن عائشة رضي الله عنها بلفظ:
وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ... الحديث.
وقد تقدم بتمامه في (التكبير) . وقد رواه مسلم وغيره. وهو مع ذلك معلل - كما
سبق بيانه هناك [ص 177]-.
ومنها: عن عبد الرحمن بن شِبْل قال:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نقرة الغراب، وافتراش السبُع، وأن يوطّن الرجل المكان في
المسجد، كما يوطّن البعير.
أخرجه أبو داود (1/138) ، والنسائي (1/167) ، والدارمي (1/303) ، وابن ماجه
(1/437) ، والحاكم (1/229) ، والبيهقي (2/118) ، وأحمد (3/428 و 444) ؛ كلهم