كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 2)
و " حتى لو أن بَهمة (1) أرادت أن تمر تحت يديه؛ مرَّت " (2) .
__________
بلغني أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سجد؛ يُرى بياض إبطيه.
أخرجه أحمد (1/364) .
وسنده صحيح. رجاله رجال الستة.
وفي الباب عن أحمر.
[وسيأتي ص 753] .
(فائدة) : ليس فيه - كما قيل - دلالة على أنه لم يكن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابساً قميصاً؛ لأنه وإن
كان لابساً له؛ فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه، لأنها كانت أكمام قمصان ذلك العصر
غير طويلة، فيمكن أن يُرى الإبط من كمها، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه
شعر - كما قيل -؛ لأنه يمكن أن المراد: يرى أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر؛ فإنه
لا يُرى إلا بتكلف. وإن صح ما قيل أن من خواصه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنه ليس على إبطه شعر؛ فلا
إشكال. كذا في " سبل السلام " (1/257) .
(1) كذا هو عند الجميع بفتح الباء؛ قال أهل اللغة: (البَهْمة) : واحدة البهم، وهي
أولاد الغنم من الذكور والإناث، وجمع البهم: بهام - بكسر الباء -.
وفي رواية الحاكم والبيهقي، وكذا الطبراني في " معجمه " - كما في " نصب الراية "
(1/387) -:
بُهيمة. بالضم - مصغراً -؛ قال الزيلعي:
" وهو الصواب، وفتح الباء فيه خطأ ".
(2) هو من حديث ميمونة بنت الحارث - زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سجد؛ جافى بين يديه حتى ... الحديث.
أخرجه مسلم (2/53 - 54) ، وأبو داود (1/143) ، والنسائي (1/166 - 167) ،