كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 2)

و " صلى عليه - مرةً -، وقد اسود من طول ما لُبِس (1) " (2) .
__________
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي على خمرة، فقال:
" يا عائشة! ارفعي عنا حصيرك هذا؛ فقد خشيت أن يكون يفتن الناس ".
أخرجه أحمد.
وسنده صحيح على شرط الستة - كما سبق قريباً -، وقد ذكر الحافظ في " الفتح "
(1/390) أن البخاري روى من طريق أبي سلمة عن عائشة:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان له حصير يبسطه، ويصلي عليه.
قلت: وهو في " البخاري " (2/170) عن المقبري عن أبي سلمة به، لكن ليس فيه
التصريح بأنه كان يصلي عليه، ولفظه:
كان له حصير يبسطه بالنهار، ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس، فصلوا وراءه.
(1) فيه أن الافتراش يسمى لبساً، وقد استدل به على منع افتراش الحرير؛ لعموم
النهي عن لبس الحرير (1) . ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريراً؛ فإنه لا
يحنث بالافتراش؛ لأن الأيمان مبناها على العرف. كذا في " الفتح ".
(2) هو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن جدته مُلَيكة دعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لطعام، فأكل منه، ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" قوموا؛ فَلأُصلي لكم ".
قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام
عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول
__________
(1) {بل ورد فيهما [أي: في " الصحيحين "] النهي الصريح عن الجلوس عليه؛ فلا تغتر بمن
أباحه من الكبار!} .

الصفحة 796