كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)

..............................................................................
__________
وجوبُ الاطمئنان بين السجدتين
{و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه " (1) } ، وأمر
بذلك (المسيء صلاته) ، وقال له:
" لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " (2) .
و" كان يطيلها حتى تكون قريباً من سجدته " (3) ، وأحياناً " يمكث حتى
يقول القائل: قد نسي ".
__________
(1) { [أخرجه] أبو داود، والبيهقي. بسندٍ صحيح} .
(2) تقدم ذلك في حديثه المشهور به من رواية أبي هريرة، وحديث رفاعة بن
رافع. وقوله:
" لا تتم ... " إلى آخره.
هو من حديثه، أخرجه أصحاب السنن، وغيرهم بإسناد صحيح - كما سبق في
(الاستقبال) -.
(3) هو من حديث البراء بن عازب. والذي بعده من حديث أنس بن مالك.
وقد مضيا في (الاعتدال من الركوع) (698 و 699) . قال ابن القيم (1/85) :
" وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال
ثابت:
وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه؛ يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد
نسي.
وأما من حكَّم السنة، ولم يلتفت إلى ما خالفها؛ فإنه لا يعبأ بما خالف هذا
الهدي ".

الصفحة 808