كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)

عظم الى موضعه " (1) .
__________
وهو اختيار الإمام إسحاق بن راهويه؛ فقد قال في " مسائل المروزي " (1/147/2) :
" مضت السنة من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعتمد على يديه ويقوم؛ شيخاً كان أو شاباً ".
وانظر " الإرواء " (2/82 - 83) } .
واستحبه الإمام ابن حزم في " المحلى " (4/124) ، وهو الصواب؛ لعدم ثبوت ما
يعارض هذه السنة، وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت؛ كما سنبين ذلك بحوله تعالى
وقوته.
(1) هو قطعة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.
أخرجه البيهقي (2/123) وغيره. وقد سبق ذكره بطوله في (الركوع) [ص 605] .
ومنه تعلم أن إنكار الطحاوي (2/205) كون جلسة الاستراحة هذه واردة في
حديث أبي حميد خطأٌ واضحٌ؛ فإنها فيه كما ترى، وقد نبه على ذلك الحافظ في
" التلخيص " (3/488) ، واستغرب النووي (3/444) ذلك من الطحاوي؛ وإنما اعتمد في
إنكاره على روايةٍ في حديث أبي حميد.
أخرجها هو، وأبو داود (1/117) من طريق عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد
ابن عمروبن عطاء عن عياش بن سهل:
أنه كان في مجلس فيه أبوه - وكان من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفي المجلس أبو هريرة
وأبو أسيد وأبو حُميد الساعدي والأنصار رضي الله عنهم: أنهم تذاكروا الصلاة، فقال
أبو حميد:
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكر الحديث. وفيه:
أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ قام، ولم يتورك.
قلت: والجواب: أن هذه الزيادة - وهي قوله: ولم يتورك - ضعيفة؛ لأنه تفرد بها

الصفحة 818