كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)

السجدتين، وكذلك " يجلس في التشهد الأول " (1) من الثلاثية أو
الرباعية.
وأمر به (المسيء صلاته) ؛ فقال له:
__________
(1) هو من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. رواه عنه محمد بن عمرو
ابن عطاء:
أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكرنا صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال أبو
حميد الساعدي:
أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله؛ رأيته إذا كبَّر؛ جعل يديه حذاء منكبيه،
وإذا ركع؛ أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه؛ استوى حتى يعود
كل فَقَارٍ مكانه، فإذا سجد؛ وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف
أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين؛ جلس على رجله اليسرى ونصب
اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة؛ قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على
مقعدته.
أخرجه البخاري (2/245 - 246) ، وأبو داود (1/117 و 152) ، والبيهقي (2/127
- 128) من طريق محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة عنه.
وقد تابعه عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء، لكن ليس في
حديثه ذكر الجلوس في التشهد الأول. وقد مضى لفظه في (الركوع) [ص 605] .
والحديث دليل على أن السنة في جلوس التشهد الأوسط إنما هو الافتراش، وبه قال
أبو حنيفة والشافعي وأحمد؛ خلافاً لمالك؛ فإنه يقول بالتورك في كل جلوس - كما
سيأتي -. وهذا الحديث يرد عليه، وكذا الذي بعده.

الصفحة 830