كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)

{وقال أبو هريرة رضي الله عنه:
" ونهاني خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اقعاء كإقعاء الكلب " (1) ، وفي حديث آخر:
" كان ينهى عن عُقْبَةِ الشيطان " (2) .
و" كان إذا قعد في التشهد؛ وضع كفه اليمنى على فخذه (وفي رواية:
ركبته) اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه (وفي رواية: ركبته)
اليسرى؛ [باسطها عليها] " (3) } .
__________
وقد تابعه في متنه محمد بن عمرو، لكن بلفظ:
" إذا سجدت؛ فمكن لسجودك، فإذا رفعت؛ فاقعد على فخذك اليسرى ".
أخرجه أبو داود أيضاً.
إلا أن هذا يحتمل أن يكون أراد به القعود بين السجدتين، ويحتمل أنه القعود
للتشهد. والله أعلم.
(1) { [رواه] الطيالسي، وأحمد، وابن أبي شيبة. انظر التعليق (1) (ص 644) .
و (الإقعاء) - قال أبو عبيد وغيره -:
" هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما
يقعي الكلب ".
قلت: وهذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين - كما تقدم هناك -} .
(2) {رواه مسلم، وأبو عوانة، وغيرهما. وهو مخرج في " إرواء الغليل " (316) ،
[وسبق تخريجه (ص 177 -178) ] } .
(3) { [رواه] مسلم، وأبو عوانة، [وسيأتي تخريجه مفصلاً من حديث ابن عمر
(ص 838) } .

الصفحة 833