كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)
و " نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة؛ فقال:
" إنها صلاةُ اليهود " ". وفي لفظ:
" لا تجلسْ هكذا؛ إنما هذه جِلْسَة الذين يعذَّبون " (1) ..........................
__________
وإسناده صحيح. وقد تقدم من طريق زائدة في (وضع اليمنى على اليسرى)
[ص 209] . ويأتي الإشارة إليه قريباً.
(1) هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
أخرجه الحاكم (1/272) ، ومن طريقه البيهقي (2/136) عن إبراهيم بن موسى:
ثنا هشام بن يوسف عن مَعْمَر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عنه. وقال:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. {وهو مخرج مع ما
بعده في " الإرواء " (380) } .
وقد تابعه عبد الرزاق عن معمر:
أخرجه أبو داود (1/157) ، والحاكم أيضاً (1/230) ، وعنه البيهقي (2/135) ،
وأحمد (2/147) ، والطبراني، وعنه الضياء المقدسي في " المختارة "، وابن حزم في
" المحلى " (4/19) ؛ كلهم عن عبد الرزاق به - مختصراً - بلفظ:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده - زاد الحاكم
في رواية: - اليسرى. وقال:
" صحيح على شرطهما ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا أيضاً. ولفظ أحمد
والمقدسي:
" يديه " بالتثنية.