كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)
و " كان إذا أشار بإصبعه؛ وضع إبهامه على إصبعه الوسطى " (1) . وتارة
" كان يحلِّق بهما حلقة " (2) .
__________
وأما اختلافهم في استمرار التحريك؛ فالصواب الذي لا شك فيه مع من أثبته؛
لأنه ثابت في حديث وائل بن حجر.
لكنهم اختلفوا أيضاً في صفته - كما سيأتي بيانه قريباً -.
(1) هو من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قعد يدعو؛ وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده
اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه
الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته.
أخرجه مسلم (2/90) ، والبيهقي (2/131) ؛ كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي
شيبة: ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه.
وابن عجلان: إنما أخرج له مسلم مقروناً بغيره. لكن يشهد لموضع الشاهد من
حديثه هذا حديثُ ابن عمر المتقدم [ص 840] :
وعقد ثلاثة وخمسين.
فقد فسروا هذا العقد بأن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل الإبهام إلى أصل
المسبِّحة - كما في " التلخيص " (3/499) ، و " تزيين العبارة " (2) -. وقد اختار هذه
الصفة الشافعية، مع تجويزهم الصفة الأخرى الآتية.
(2) هو قطعة من حديث وائل بن حُجْر في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام
بلفظ:
ثم قبض اثنين من أصابعه، وحلق حلقة ... الحديث.