كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)

وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه
ثم " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في كل ركعتين (التحية) " (1) .
{و " كان أول ما يتكلم به عند القعدة: (التحيات لله) " (2) } .
و" كان إذا نسيها في الركعتين الأوليين؛ يسجد للسهو (3) " (4)
. وكان
يأمر بها فيقول:
__________
(1) هوقطعة من حديث عائشة بلفظ:
وكان يقول في كل ركعتين التحية.
وقد مضى [ص 177] .
وهو وإن كان معلولاً - كما سبق بيانه -؛ فالمعنى صحيح؛ يشهد له ما بعده.
(2) {رواه البيهقي من رواية عائشة بإسناد جيد - كما قال ابن الملقن (28/2) -} .
(3) فيه إشارة إلى أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يواظب على التشهد دائماً، ولعل هذا هو مستند
قول ابن القيم في " الهدي النبوي " (1/87) :
" ثم كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتشهد دائماً ".
وإلا؛ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك. والله أعلم.
وقد استدل بعض العلماء بالأحاديث المتقدمة - في عدم رجوعه إلى التشهد حينما
ذُكِّر - على أن التشهد الأول غير واجب. قال الحافظ (2/247) :
" ووجهه؛ أنه لو كان واجباً؛ لرجع إليه لمَّا سبحوا به بعد أن قام. وممن قال بوجوبه
الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية للحنفية ".
قلت: وفي هذا التوجيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: عدم رجوعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما هو لوجود
مانع شرعي؛ وهو الاستتمام قائماً - كما سبق في حديث المغيرة -، ولو أنه لم يستتم

الصفحة 860