كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)
..............................................................................
__________
قائماً؛ لرجع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ولذلك أمر بالرجوع في هذه الحالة، فهو وحده دليل مستقل على
وجوب التشهد هذا. وهو الحق. وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث - كما يأتي -. وقال
الشوكاني (2/228) :
" وتجبيره بالسجود دائماً يكون دليلاً على عدم الوجوب؛ إذا سلمنا أن سجود السهو
إنما يُجبر به المسنون دون الواجب؛ وهو غير مسلّم ".
(4) فيه أحاديث:
الأول: عن عبد الله ابن بُحَيْنَة أنه قال:
صلى لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى
صلاته ونظرنا تسليمه؛ كبر، ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم.
أخرجه مالك (1/118) ، وعنه الإمام محمد (104) ، والبخاري (3/171) ،
ومسلم (2/83) ، وأبو داود (1/162) ، والنسائي (1/181) ، والطحاوي (1/254) ،
والبيهقي (2/333 و 343 و 352) ، وأحمد (5/345) - كلهم عن مالك - عن ابن شهاب
عن الأعرج عنه.
وأخرجه الترمذي (2/235) ، وابن ماجه (1/364) ، وكذا البخاري (2/246) ،
ومسلم، والنسائي (1/186) ، والطحاوي، والبيهقي (2/134 و 352) ، وأحمد
(5/346) ؛ كلهم من طرق أخرى عن ابن شهاب به. وصححه الترمذي.
ثم أخرجه مالك، وعنه البخاري (3/72) ، ومسلم، والنسائي (1/175 و 276) ،
والدارمي (1/353) ، والدارقطني (144) ، والبيهقي (340 و 344) ، وأحمد (5/345) ؛
كلهم عن يحيى بن سعيد عن الأعرج به.
ثم أخرجه البخاري (2/247) عن جعفر بن ربيعة، والطحاوي عن يحيى بن أبي كثير؛