كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)
وكانوا قبل ذلك 1 [قبل أن يفرض التشهد (1) ] يقولون:
__________
(1) قال في " التلخيص " (3/503) :
" واستدل به على فرضية التشهد الأخير، ولقوله: " قولوا ". وبوب عليه النسائي
(إيجاب التشهد) ، وساقه من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن شَقِيق عن ابن
مسعود. قال ابن عبد البر في " الاستذكار ":
تفرد ابن عيينة بقوله: قبل أن يفرض ".
قلت: ابن عيينة: ثقة حافظ؛ فلا يضر تفرده. ولذلك صححه الحافظ، وكذا
الدارقطني - كما يأتي -.
ويشهد لها ماتقدم مرفوعاً:
" لا صلاة إلا بتشهد ".
ورواه الطبراني في " الأوسط " من حديث علي بنحوه بلفظ:
" لا صلاة لمن لا تشهد له ". قال الهيثمي (2/140) :
" وفيه الحارث، وهو ضعيف ".
ورواه البيهقي (2/139) موقوفاً على عمر.
وسنده صحيح.
ثم إن الحديث لم يقيد التشهدَ بالأخير؛ فحصرُ دلالته على فرضية الأخير - كما
فعل الحافظ -؛ ليس كما ينبغي.