كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)
..............................................................................
__________
أخرجه الدارقطني (177) ، والبيهقي (2/198) ، والطبراني، والحازمي (63) (*)
من طريق محمد بن أنس عن مُطَرِّف بن طَريف عن أبي الجهم عنه.
وهذا إسناد حسن، ورجاله - كما قال الهيثمي (2/138) : - " موثقون ". وأما قول
ابن القيم (1/102) :
" لا تقوم به حجة ". فمردود؛ لأنه ليس عليه حجة.
وهو عند مسلم (2/137) ، وأبي داود (1/227) ، والنسائي (1/164) ، والترمذي
(2/251) وصححه، والدارمي (1/375) ، والطحاوي (1/142) ، والبيهقي (2/198) ،
والطيالسي (100) ، وأحمد (4/280 و 285) من طريق أخرى عن البراء بلفظ:
كان يقنت في الصبح والمغرب. وقال أحمد:
" ليس يُروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث، وعن علي
قوله ".
كذا قال. وهو ذهول عن حديث ابن عباس - وقد أخرجه هو نفسه في " المسند "،
كما سبق -. وعن حديث أنس قال:
كان القنوت في المغرب والفجر.
أخرجه البخاري (2/227 و 394) ، والطحاوي (1/143) ، والبيهقي (2/199) .
وقد وهم الحافظ؛ حيث عزاه لمسلم.
وفي الباب عن أبي هريرة قال:
والله! لأُقَرِّبَنّ بكم صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة
__________
(*) وعزاه الشيخ رحمه الله في " الصفة " المطبوع للسراج.