كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 3)

..............................................................................
__________
وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وكذا أحمد {في آخر الروايتين عنه} ،
وإسحاق في رواية عنهما. وقد نقل القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين
ومن بعدهم؛ {بل قال الآجري في " الشريعة " (ص 415) :
" من لم يصل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تشهده الأخير؛ وجب عليه إعادة الصلاة "} .
وذلك يرد قول من نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ (1) لقوله بوجوبها - كالطحاوي
وغيره -. قال الحافظ (11/137) :
" وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين: ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن
ابن مسعود قال:
يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم يدعو لنفسه.
وهذا أقوى شيء يُحتج به للشافعي؛ فإن ابن مسعود ذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمهم
التشهد في الصلاة، وأنه قال:
" ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ".
فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء؛ دل على أنه اطلع على
زيادة بين التشهد والدعاء، واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما
ذهب إليه الشافعي؛ مثل ما ذكر عياض؛ قال:
وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ليس فيه ذكر الصلاة عليه.
وكذا قول الخطابي: إن في آخر حديث ابن مسعود:
إذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتك.
__________
(1) {كما بينه الفقيه الهيتمي في " الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود "
(ق 13 - 16) } .

الصفحة 994