كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

قالوا: لا، قال: كلوه» وللبخاري (¬1) : «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها» وفي رواية لهما (¬2) : «إنما هي طعمة أطعمكمها الله» .

3093 - وعنه قال: «خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارًا فحملت عليه فاصدته فذكرت شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكرت أني لم أكن أحرمت وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه حتى أخبرته أني اصطدته له» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) ، قال في "المنتقى": بإسناد جيد، قال أبو بكر النيسابوري وابن خزيمة والدارقطني قوله «إني اصطدته لك وإنه لم يأكل منه» لا أعلم أحدًا قاله في هذا الحديث غير معمر.

3094 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حُرُم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي (¬4) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين،
¬_________
(¬1) البخاري (2/648) (1728) ، وهي عند مسلم (2/854) (1196) .
(¬2) البخاري (2/1067، 5/2091) (2757، 5172، 5173) ، مسلم (2/852) (1196) ، وهي عند أبي داود (2/171) (1852) ، والترمذي (3/204) (847) ، والنسائي (5/182) ، وأحمد (5/301) ، وابن حبان (9/287) (3975) .
(¬3) أحمد (5/304) ، ابن ماجه (2/1033) (3093) ، ابن خزيمة (4/180) (2642) ، الدارقطني (2/291) .
(¬4) أبو داود (2/171) (1851) ، النسائي (5/187) ، الترمذي (3/203) (846) ، أحمد = = (3/362، 387، 389) ، ابن خزيمة (4/180) (2641) ، ابن حبان (9/283) (3971) ، الحاكم (1/621، 649) ، الدارقطني (2/290) ، البيهقي (5/190) ، وهو عند ابن الجارود (1/115) (437) ، والشافعي (1/186) .

الصفحة 1001