كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

انتهى. وقال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.
قوله: «أقرّوه» أي اتركوه، «الرفاق» : جمع رفقة، «والأثاية» بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلثة وبعد الألف تحتية موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج. قوله: «حاقف» الحاقف الرابض في حقف من الرمل. قوله: «لا يريبه» أي لا يزعجه.

[8/31] باب ما جاء في الجراد
3095 - عن أبي هريرة قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فاستقبلنا رِجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وقِسِّينا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلوه فإنه من صيد البحور» رواه الترمذي (¬1) بإسناد ضعيف، وفي رواية أبي داود (¬2) قال أبو هريرة: «أصبنا سربًا من جراد فكان الرجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له: إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما هو من صيد البحر» وفي أخرى (¬3) : «الجراد من صيد البحر» وإسنادهما ضعيف.

3096 - ويشهد له حديث أنس عند ابن خزيمة (¬4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬_________
(¬1) الترمذي (3/207) (850) ، وهو عند ابن ماجه (2/1074) (3222) ، وأحمد (2/306، 364، 374، 407) .
(¬2) أبو داود (2/171) (1854) .
(¬3) أبو داود (2/171) (1853) ، وهي عند البيهقي (5/207) .
(¬4) ابن ماجه (2/1073) (3221) .

الصفحة 1002