كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
عباس أن يهدى عنه بشاة» رواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي (¬1) من طرق.
[8/33] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام
3102 - عن عائشة قالت: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» متفق عليه (¬2) .
3103 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (¬4) : «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدَيَا والكلب العقور» .
3104 - وعن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر محرمًا بقتل حية بمنى» رواه مسلم (¬5) .
¬_________
(¬1) الشافعي (1/366) ، ابن أبي شيبة (3/326) ، البيهقي (5/156، 205) ، وصححه الألباني في الإرواء (1056) .
(¬2) البخاري (2/650، 3/1204) (1732، 3136) ، مسلم (2/857) (1198) ، أحمد (6/33، 87، 122، 164، 203) ، وهو عند الترمذي (3/197) (837) ، والنسائي (5/188) ، وابن ماجه (2/1031) (3087) .
(¬3) البخاري (3/1205) (3137) ، مسلم (2/858، 859) (1199) ، أبو داود (2/169) (1846) ، النسائي (5/187) ، ابن ماجه (2/1031) (3088) ، أحمد (2/54، 56، 138) .
(¬4) أحمد (2/32) ، مسلم (2/857) (1199) ، النسائي (5/190) .
(¬5) مسلم (4/1755) (2235) ، وهو عند أحمد (1/420) .