كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
3105 - وعن ابن عمر: «وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال: حدثتني أحد نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية» رواه مسلم (¬1) ، وفي رواية له (¬2) قال: «وفي الصلاة» .
3106 - ولمسلم (¬3) من حديث عائشة تقييد الغراب بالأبقع.
3107 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬4) ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.
3108 - ورد الأمر بقتل غير هذه كالسبع العادي عند أبي داود وأحمد والترمذي (¬5) وحسنه من حديث أبي سعيد ولفظه عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقتل المحرم السبع العادي» وقد اعترض على الترمذي في تحسينه لهذا الحديث لأن في إسناده
¬_________
(¬1) مسلم (2/858) (1200) .
(¬2) مسلم (2/858) (1200) .
(¬3) مسلم (2/856) (1198) ، وهو عند أحمد (6/97، 203، 250) ، وابن ماجه (2/1031) (3087) ، والنسائي (5/188، 208) .
(¬4) أحمد (1/257) ، البزار (1097- كشف) ، الطبراني في "الكبير" (11/177، 230) ، وأبو يعلى (4/317) (2428) .
(¬5) أبو داود (2/170) (1848) ، أحمد (3/3) ، الترمذي (3/198) (838) ، وهو عند ابن ماجه (2/1032) (3089) .