كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

والملائكة والناس أجمعين» .

3128 - ولمسلم (¬1) عن عاصم الأحول قال: «سألت أنسًا أحرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة؟ قال: نعم، هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .

3129 - وعن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني حرمت المدينة فهي حرام ما بين زميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يختبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم (¬2) .

3130 - وله (¬3) من حديثه (*) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لا بتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» .

3131 - وعنه (*) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المدينة حرام ما بين حرميها وحماها، كلها لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها» رواه أحمد (¬4) بإسناد فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن.

3132 - وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها» رواه أحمد ومسلم (¬5) .
¬_________
(¬1) مسلم (2/994) (1366) ، وهو بمعناه عند البخاري (6/2665) (6876) .
(¬2) جزء من حديث طويل عند مسلم (2/1001) (1374) ، والنسائي في "الكبرى" (2/485) ، وأحمد (3/34) من حديث أبي سعيد.
(¬3) مسلم (2/992) (1362) ، وهو عند عبد بن حميد (1/325) من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر.
(¬4) أحمد (3/336، 393) من حديث جابر بن عبد الله.
(¬5) أحمد (1/181، 184) ، مسلم (2/992) (1363) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" = = (2/486) ، وعبد بن حميد (1/81) ، وابن أبي شيبة (7/295) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/191) ، والبيهقي (5/197) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وله من حديثه"، أي لمسلم من حديث أبي سعيد، والحديث هو لجابر بن عبد الله. ثم في الحديث الذي بعده قال: "وعنه"، والحديث أيضًا عن جابر، فينتبه لهذا.

الصفحة 1012