كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

لعلف» بإسكان اللام مصدر علفت وبفتحه اسم للحشيش والتبن والشعير. قوله: «عضاها» العضاة بالقصر وكسر العين المهملة، وتخفيف الضاد المعجمة شجر فيه شوك واحدتها عضاهية وعضهة. قوله: «نفلنيه» أي أعطانيه.

[8/37] باب ما جاء في صيد وَجّ
3135 - عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن صيد وَجّ وعضاهه حرم محرم لله عز وجل» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" (¬1) ولفظه: «إن صيد وَجّ حرام» وفي إسناده محمد بن عبد الله الطائفي ليس بالقوي، في حديثه نظر، وقال البخاري: لا يتابع عليه وذكر أباه وأشار إلى هذا الحديث وقال: لا يصح حديثه، وسكت عن الحديث أبو داود وحسنه المنذري ونقل الذهبي عن الشافعي تصحيحه، والجلال عن أحمد تضعيفه، وقال النووي في "شرح المهذب": إسناده ضعيف، قال: وقال البخاري: لا يصح، قال في "التلخيص": وَجّ بفتح الواو وتشديد الجيم أرض الطائف، وقيل: واديها، وقيل: كل الطائف.

[8/38] باب دخول مكة المشرفة ومناسك الحج
3136 - عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) .
¬_________
(¬1) أحمد (1/165) ، أبو داود (2/215) (2032) ، البخاري في التاريخ (1/140) ، وهو عند البيهقي (5/200) ، والحميدي (1/34) (63) .
(¬2) البخاري (2/571) (1500، 1501) ، مسلم (2/918) (1257) ، أبو داود (2/174) = = (1866) ، النسائي (5/200) ، ابن ماجه (2/981) (2940) ، أحمد (2/14، 21، 29، 59، 142) .

الصفحة 1014